صفحة جزء
المثال الرابع : إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان جدادها ، والتمكين من سقيها بمائها لأن هذين مشروطان بالعرف فصار كما لو شرطاهما بلفظه .

فإن قيل : لو باع ماشية وشرط سقيها أو علفها على البائع أو شرط إبقاءها في ملك البائع مدة فإن ذلك لا يصح فلم صح هذا الاشتراط ههنا ؟ قلنا لأن الحاجة ماسة إليه وحاملة عليه فكان من المستثنيات عن القواعد تحصيلا لمصالح هذا العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية