المثال الرابع : إذا
باع ثمرة قد بدا صلاحها فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان جدادها ، والتمكين من سقيها بمائها لأن هذين مشروطان بالعرف فصار كما لو شرطاهما بلفظه .
فإن قيل : لو
باع ماشية وشرط سقيها أو علفها على البائع أو شرط إبقاءها في ملك البائع مدة فإن ذلك لا يصح فلم صح هذا الاشتراط ههنا ؟ قلنا لأن الحاجة ماسة إليه وحاملة عليه فكان من المستثنيات عن القواعد تحصيلا لمصالح هذا العقد .