المثال الثالث عشر :
دخول الدور بإخبار الصبيان عن إذن رب الدار في الدخول جائز على الأظهر لما اقترن به من بعد جرأتهم على مالك الدار ،
[ ص: 133 ] وكذلك
حمل الهدايا مع الصبيان وإخبارهم بأن مالكها قد أهداها فإنه يجوز أخذها والارتفاق بها فلو أذن في الدخول فاسق أو حمل الهدية فاسق فالذي أراه أنه يجوز الإقدام قولا واحدا لأن قوله مقبول في الشرع معتبر وجرأته أبعد من جرأة الصبيان ، ولا وقفة
عندي في المستور ، وعلى هذا عمل الناس من غير إنكار واستثني ذلك لما على المالك من المشقة في مباشرة ذلك بنفسه ، وأصول هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت .