المثال الخامس عشر :
الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها جائز إقامة للإذن العرفي مقام الإذن اللفظي .
فلو أورد ألفا من الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماء يسير ، فلا
أرى جواز ذلك فيما زاد على المعتاد لأنه لا يقتضيه إذن لفظي ولا عرفي ، ولو كان الجدول أو النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة أو سقط من يتيم أو من وقف على المساجد ما لو كان لمالك يعبر إذنه لأبيح ،
فعندي في هذا وقفة لأن صريح إذن المستحق لا يؤثر ههنا ، فكيف يؤثر ما قام مقامه من العرف المعتاد ؟ .