صفحة جزء
المثال الثالث والعشرين : إذن الإمام للجلاد في جلد الحدود والتعزيرات فإنه يحمل على حزب بين حزبين لسقوط بين سقوطين في زمن بين زمانين وإذا أمر الإمام بالرجم تعين الرجم بالأحجار المعتادة فلا يجوز بالصخور ولا بالحصيات الصغار ولا يجلد عريان وإن كان أصل الوضع يدل على ذلك فإن معنى جلده ضرب جلده ، كما يقال رأسه إذا ضرب رأسه ، وركبه إذا ضرب ركبته إلا أنه صار بعرف الاستعمال محمولا على الحائل خلافا لمالك في تجريد الرجال ، ويدل عليه قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } مع انعقاد الإجماع على أن المرأة لا تتجرد فيستعمل اللفظ فيهما استعمالا واحدا ، فكأنه قيل فاضربوا جلد كل واحد منهما فوق ثوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية