المثال الثالث :
الدخول إلى الأزقة والدروب المشتركة جائز للإذن العرفي المطرد فيه ، فلو منعه بعض المستحقين امتنع من الدخول ، ولو كان فيهم يتيم أو مجنون ففي هذا نظر ، ولو استند لجدار إنسان فإن كان استناده مما يؤثر فيه اختلالا أو ميلا أو سقوطا لم يجز لعدم الإذن اللفظي والعرفي ، وإن كان الجدار مما لا يؤثر فيه الاستناد إليه ألبتة جاز الاستناد إليه للإذن العرفي ، فإن منعه مالكه من الاستناد إليه فقد اختلف في مثل هذا من جهة أنه عناد محض فيصير بمثابة قوله لا تنظر إلى حسن داري ، ولا إلى نضارة أشجاري ، ولا إلى رونق أثوابي ولا إلى كثر أصحابي .