ومنها : أن من ملك التصرف القولي بأسباب مختلفة ثم صدر منه تصرف صالح للاستناد إلى كل واحد من تلك الأسباب فإنه يحمل على أغلبها . فمن هذا تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتيا والحكم والأمانة العظمى ، فإنه إمام الأئمة ، فإذا صدر منه تصرف حمل على أغلب تصرفاته وهو الفتيا ما لم يدل دليل على خلافه ، وله أمثلة : أحدها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18297قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه إمساك nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وشحه : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } احتمل أن يكون فتيا ، واحتمل أن يكون حكما ، فمنهم من جعله حكما والأصح أنه فتيا ، لأن فتياه صلى الله عليه وسلم أغلب من أحكامه ، ولأنه لم يستوف شروط القضاء .
المثال الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27050من قتل قتيلا فله سلبه } محمول على الفتيا لأنه أغلب تصرفه بالقضاء وبالإمامة العظمى .
[ ص: 143 ]
المثال الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35356من أحيا أرضا ميتة فهي له } حمله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله على التصرف بالإمامة العظمى ، لأنه لا يجوز إلا بإذن الإمام وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على التصرف بالفتيا لأنه الغالب عليه ، وقال يكفي في ذلك إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومما يحمل على غالب التصرف تصرف الوكيل والمضارب ، والوصي ، والولي العام والخاص ، إذا اشتروا شيئا بثمن مثله مما يصح شراؤه لأنفسهم وللمولى عليهم فإنه يقع لهم ، لأن الغالب من تصرفاتهم التصرف لأنفسهم فقصر عليهم إلا أن ينووا به من تحت ولايتهم ، وإن اشتروه مطلقا بعين مال المولى عليهم تعين للمولى عليهم إذ لا تردد فيه .
( قاعدة ) كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل
فلا يصح بيع حر ولا أم ولد ، ولا نكاح محرم ، ولا محرم ، ولا إجارة على عمل محرم ، فإن شرط نفي الخيار في البيع صح على قول مختار لأن لزومه هو المقصود والخيار دخيل عليه .