وكذلك شرع في الوقف ما يتم مصالحه كتمليك المعدوم من المنافع والغلات لموجود منهم :
كالوقف على الفقراء والحجاج والغزاة ، ولمعدوم منهم : كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين لأن مصلحة هذه الصدقة الجارية إلى يوم المعاد لا تحصل إلا بما ذكرناه ، وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالك : كالوقف على بناء القناطر والمساجد ومصالحهما ، وإنما خولفت القواعد لأن المقصود منه المنافع والغلات وهي باقية إلى يوم الدين ،
[ ص: 147 ] فلما عظمت مصلحة خولفت القواعد في أمره تحصيلا لمصلحته .