صفحة جزء
النوع الثاني من التصرفات : ما يكون مصلحته في جوازه من طرفيه كالشركة والوكالة والجعالة والوصية والقراض والعواري والودائع .

أما الوكالة فلو لزمت من جانب الوكيل لأدى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوف لزومها فيتعطل عليها هذا النوع من البر ، ولو لزمت من جانب الموكل لتضرر لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وكل فيه لجهات أخر كالأكل والشرب واللبس أو العتق أو السكنى أو الوقف وغير ذلك من أنواع البر المتعلق بالأموات ، والشركة وكالة لأنها إن كانت من أحد الجانبين فالتعليل ما ذكرناه ، وإن كانت من الجانبين فإن لزمت فقد فات على كل واحد منهما المقصودان المذكوران .

وأما الجعالة فلو لزمت لكان في لزومها من الضرر ما ذكرناه في الوكالة .

وأما الوصية فلو لزمت لزهد الناس في الوصايا .

وأما القراض فلو لزم على التأبيد عظم الضرر فيه من الجانبين وفاتت الأغراض التي ذكرناها في الوكالة ، وإن لزم إلى مدة لا يحصل فيها الربح في مثل تلك المدة فلا يحصل مقصود العقد ، فإن قيل هلا لزم إلى مدة يحصل فيها الأرباح غالبا ، قلنا ليس لتلك الأرباح ضابط يعتمد على مثله .

أما العواري فلو لزمت لزهد الناس فيها ، فإن المعير قد يحتاج إليها لما من الأغراض والمستعير قد يزهد فيها دفعا لمنة المعير . [ ص: 150 ] وأما الودائع فلو لزمت لتضرر المودع والمستودع ، ولزهد المستودعون في قبول الودائع ، وقد اختلف الشافعي رحمه الله في المسابقة والمناضلة فألحقهما على قول بالإجارات ، وألحقهما على قول بالجعالات .

التالي السابق


الخدمات العلمية