( فائدة ) إذا
شهد اثنان بالزور على تصرف ثم رجعا ، فإن كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه ، كالوقف والعتاق والطلاق لزمهما الضمان ، وإن كان مما يمكن تداركه ، كالأملاك والأقارير وجب الضمان على الأصح ، فإن تمكن الموقف عليه من الوقف والمشهود عليه بالعتق من العبد ، والمشهود عليه بالطلاق من المرأة لعدم من يعرف الشهادة بذلك يسقط الضمان لرجوع الحقوق إلى مستحقها .