صفحة جزء
المثال التاسع : تقديم صلاة الجنازة على صلاة العيدين والكسوفين وإن خيف فواتهما لتأكد تعجيلها ، وتقدم على الجمعة إن اتسع وقت الجمعة ، [ ص: 67 ] فإن خفنا تغير الميت قدمناه على الجمعة وإن فاتت الجمعة ، لأن حرمته آكد من أداء الجمعة ، وهذا من باب تقديم حق العبد والرب على محض حق العبد ، مع أن الجمع بين المصلحتين ممكن بأن يدفن الميت ثم تقضى الصلاة .

ولو قدمنا الجمعة لسقطت حرمة الميت لا إلى بدل ، وإن لم يخف تغير الميت فقولان ، ولو اجتمعت الجمعة مع الكسوف خطب للجمعة وذكر فيها الكسوف ، فإن قدمنا الكسوف على العيد صلى الكسوف وعقبه بالعيد ، لأن صلاة العيد أهم من الخطبتين ، ثم خطب خطبتين للعيد والكسوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية