المثال العاشر :
الأصل في الطهارات أن يتبع الأوصاف المستطابة ، وفي النجاسة أن يتبع الأوصاف المستخبثة .
وكذلك إذا صار العصير خمرا تنجس للاستخباث الشرعي .
وكذلك إذا صار خلا للتطيب الشرعي والحسي وكذلك ألبان الحيوان المأكول لما تبدلت أوصافها إلى الاستطابة طهرت فكذا المخاط والبصاق والدمع والعرق واللعاب ، وكذلك الحيوان المخلوق من النجاسات ، وكذلك الثمار المسقية بالمياه النجسة طاهرة محللة لاستحالتها إلى صفات مستطابة .
وكذلك بيض الحيوان المأكول والمسك والإنفحة واختلف العلماء في
رماد النجاسات فمن طهره استدل بتبديل أوصافه المستخبثة بالأوصاف المستطابة ، وكما تطهر النجاسات باستحالة أوصافها فكذلك تطهر الأعيان التي أصابتها نجاسة بإزالة النجاسة ، وإذا دبغ الجلد فلا بد من إزالة فضلاته وتغير صفاته ، فمنهم من غلب عليه الإزالة ، ومنهم من غلب عليه الاستحالة ، ومنهم من قال : هر مركب منهما .