صفحة جزء
المثال الحادي عشر : المقصود بالتطهر من الأحداث والأخباث ، تعظيم الإله وإجلاله من أن يناجى أو يتلى كتابه أو يمكث في بيوته مع وجود الأحداث والأخباث ، وقد ذكرنا المستثنى من الأحداث .

وأما المستثنى من الأخباث فكل نجاسة يعم الابتلاء بها كفضلة الاستجمار ودم البراغيث والبثرات وطين الشارع المحكوم بنجاسته فإنه يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره لندرته بالنسبة إلى قليله ولتفاحشه وإذا كانت الخراجة نضاخة فحكمها حكم دم الاستحاضة وأما تفاحش كثرته كالنجاسة تعم جميع الجسد والمصلى فإنه يعفى عنها في الصلاة إذا لم يجد ما يزيلها [ ص: 165 ] ولم يمكنه التحول عنها ، لأن مصلحة ما يفوت من أركان الصلاة وشرائطها أعظم من مصلحة ما يفوت من طهارة الأخباث .

التالي السابق


الخدمات العلمية