المثال الرابع والعشرون :
الحول معتبر في زكاة النعم والنقدين إلا في النتاج كما
أنه معتبر في زكاة التجارة إلا في الأرباح لأنهما نشئا عن النصاب الذي وجبت فيه الزكاة فتبعاه في الحول .
المثال الخامس والعشرون : إذا
نقص المال عن النصاب في أثناء الحول لم ينعقد الحول ، وإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول إلا في زكاة التجارة على قول معتبر وفيه إشكال .
المثال السادس والعشرون : إذا قلنا
بملك الفقراء الزكاة بحول الحول فنفقة نصيبهم على المزكي ، وهذا مستثنى من إيجاب نفقة الملك على المالك ، وللمالك إبدال ما ملكوه من الزكاة بمثله أو أفضل منه ، وهذا مستثنى من التصرف في الملك بغير إذن المالك ، لكنه جاز رفقا بأرباب الأموال فيما لا ضرر فيه على الفقراء ، إذ لا يجوز إبداله إلا بمثله وأفضل منه .