صفحة جزء
المثال الرابع والثلاثون : إبهام النية بين عبادتين بدنيتين لا تصح إلا في النسكين . فإن إبهامه الإحرام يصح ثم يصرفه المحرم إلى من يشاء من النسكين أو أحدهما ، ويصح إبهام الزكاة والكفارات ، فإن الغالب عليهما المالية كالديون .

التالي السابق


الخدمات العلمية