المثال الثاني والأربعون :
من نذر قربة لزمه القيام بما نذر إلا نذر اللجاج فإنه لما جعل الملتزم بالنذر حاثا على الفعل أو زاجرا عنه أشبه اليمين فيتخير على قول بين القيام بما نذره ، وبين الكفارة ، وتتعين الكفارة على قول آخر ، لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28665كفارة النذر كفارة اليمين } .