المثال الثالث والأربعون : من
نذر أن يحج ماشيا فحج راكبا أو أن يحج راكبا فحج ماشيا فقد بناه بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن الأفضل هو المشي أو الركوب وبرأه بالأفضل منهما ، وقال آخرون لا يبرأ من الفاضل منهما عن المفضول ، لأنهما جنسان مختلفان ، وهذا هو المختار لأن المشي لا يجانس الركوب .