صفحة جزء
المثال الرابع : إذا شرط في البيع قطع الملك بطل البيع إلا إذا شرط قطعه بالعتق فإنه يصح على الأصح لشدة اهتمام الشرع بالعتق ، ولذلك كمل مبعضه وسراه إلى أنصباء الشركاء ، ويكون الغرض من هذا البيع حصول ثمرات العتق للمشتري في الدنيا بالولاء ، وفي الآخرة بالإعتاق من النار ، ويكون الثواب ثواب التسبب إلى مثل هذه الفضيلة فإنه تسبب إلى تحصيل مصلحة الحرية في الدنيا والآخرة وإلى تحصيل إعتاق المشتري من النار ، ولو شرط قطع الملك بالوقف ففيه وجهان : أحدهما يصح لأن الوقف قربة كالعتق ، ولأن ما يحصل من فعله إلى يوم القيامة يربى على مصلحة العتق ، والثاني لا يصح لأن الشرع لم يكمل مبعضه ولم يسره إلى أنصباء الشركاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية