صفحة جزء
المثال الثامن : لا يباع المال الربوي المكيل إلا بالكيل ولا يباع رطبه بيابسه إلا في العرايا ، فإن الشرع قدره بالخرص ، وقد جوز بيع رطبه بيابسه في دون خمسة أوسق لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية