صفحة جزء
المثال السادس عشر : إيجار عمر رضي الله عنه أرض السواد بأجرة مؤبدة معدومة مجهولة المقدار لما في ذلك من المصلحة العامة المؤبدة ، ولو أجرها ذرية مستأجريها بأجرة مجهولة لم يجز على الأصح إذ يجوز للمصالح [ ص: 185 ] العامة ما لا يجوز للخاصة ، وقال ابن شريح ما يؤخذ منه ثمن ، وهو أيضا خارج عن القياس ، ولكن الذي ذكره الشافعي أبعد من القياس ، لأن الجهالة واقعة في العوض والمعوض ، وعلى قول ابن شريح تختص الجهالة بالثمن دون المثمن ، لكنه خالف النقل في أن عمر أخرجها من الكفار .

والإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر ، وفي مذهب الشافعي إشكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب الأيدي بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك ، ولا إقرار من ذي اليد ، فإن الأيدي لا تزال في الشرع بمجرد الأخبار الصحيحة ، وإنما تزال ببينة أو بإقرار ، ومثل هذا الإشكال وارد عن مالك في أراضي مصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية