المثال السادس عشر : إيجار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أرض
السواد بأجرة مؤبدة معدومة مجهولة المقدار لما في ذلك من المصلحة العامة المؤبدة ، ولو
أجرها ذرية مستأجريها بأجرة مجهولة لم يجز على الأصح إذ يجوز للمصالح
[ ص: 185 ] العامة ما لا يجوز للخاصة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح ما يؤخذ منه ثمن ، وهو أيضا خارج عن القياس ، ولكن الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أبعد من القياس ، لأن الجهالة واقعة في العوض والمعوض ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح تختص الجهالة بالثمن دون المثمن ، لكنه خالف النقل في أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجها من الكفار .
والإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر ، وفي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إشكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب الأيدي بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك ، ولا إقرار من ذي اليد ، فإن الأيدي لا تزال في الشرع بمجرد الأخبار الصحيحة ، وإنما تزال ببينة أو بإقرار ، ومثل هذا الإشكال وارد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أراضي
مصر .