المثال العشرون :
لا يصح قبض الصبي والمجنون لشيء من الأعيان والديون سواء كان المقبوض لهما أو لغيرهما ، ويستثنى من ذلك ما مست الحاجة إليه ودعت إليه الضرورة ، كثياب الصبي والمجنون وما يدفع إليهما من الطعام والشراب ليأكلاه ، وكذلك إرضاع الصبي لما استؤجرت المرأة على رضاعة فلا يصح قبضها فيما وراء ذلك .
وقد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
الخلع على الإرضاع ومن طعام الصبي عشر سنين إذا وصف الطعام بصفات السلم ، فإن سلمت
[ ص: 188 ] الطعام إلى الولي ثم سلمه إليها لتطعمه الصبي برئت ذمتها ، وإن أذن لها في إطعامه إياه فهذا مما لا تمس الحاجة العامة ولا الضرورة الخاصة إليه ، فلا وجه لمخالفة القاعدة فيه لندرته وسهولة الانفكاك منه والانفصال عنه . ولو قال لإنسان ادفع ديني عليك إلى صبي أو مجنون أو ألقه ففعل لم يبرأ من الدين ، إذ لا براء منه إلا بقبض صحيح ، ولو
وثب صبي أو مجنون فقتلا قاتل أبيهما ففي وقوعه قصاص خلاف ، لأن الغرض بالقصاص تفويت نفس الجاني وإزالة حياته بسبب مضمن وقد تحقق ذلك .