صفحة جزء
المثال الثاني والعشرون : الكتابة وهي خارجة عن القياس ، فإنها في الحقيقة هي بيع ملك السيد وهو الرقبة بما يملكه من اكتساب العبد ، لكن الشرع قدر الأكساب خارجة عن ملك السيد . وجعل الأعمال الواقعة بينه وبين السيد كالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الأجنبي تحصيلا لمصالح العتق .

ولكن مذهب الشافعي رحمه الله مشكل من جهة أنه شرط في الكتابة التنجيم بنجمين . ولو كاتبه على ثمن درهم وأجله مثلا بشهر لم يصح عند الشافعي مع كونه أقرب إلى تحصيل العتق ، وهذا لا يلائم أوضاع العقود لأن كل ما كان أقرب إلى تحصيل المقصود من العقود كان أولى بالجواز لقربه إلى تحصيل المقصود ، وقد خولف في ذلك ومنع أيضا من الكتابة الحالة مع كونها مقتضية لتعجيل تحصيل المقصود ، وقد علل ذلك بعجز المكاتب عن النجوم الحالة ، وقد رد ذلك بالبيع من المفلس . وأجيب عنه بأنه يملك المبيع فيكون موسرا به ، وهذا لا يستقيم ، فإنه لو اشترى ما يساوي درهما واحدا بمائة درهم حالة فإن البيع يصح مع عجزه عن معظم الثمن .

وكذلك لو تبايع اثنان عينا غائبة والمشتري معسر ، وهما في برية ومسافة بعيدة فإن المشتري عاجز عن تسليم الثمن في الحال ، والبيع مع ذلك صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية