المثال الثامن والعشرون :
إهدار الضمان مع التسبب وقد ذكرنا أن الضمان يجب تارة بالمباشرة ، وتارة بالتسبب واستثني من ذلك صور يشق الاحتراز منها وتدعو الحاجة إلى التسبب إليها .
إحداها :
إرسال البهائم للرعي بالنهار فإنه لا يضمن ما تتلفه لما في تضمنه من الضرر العام .
الصورة الثانية : إذا
أوقد في داره نارا على الاقتصاد المعتاد فطار منها شرر فأتلف شيئا بالإحراق فإنه لا يضمن لما ذكرناه .
الصورة الثالثة : إذا
سقى بستانه على الاقتصاد في مثله فسرى إلى جاره فأفسد له شيئا فلا ضمان عليه .
الصورة الرابعة : إذا
ساق دابته على الاقتصاد في الأسواق فأثارت غبارا أو شيئا من الأوحال والإيذاء فأفسد ذلك شيئا فلا ضمان ، إلا أن يزيد على الاقتصاد في السوق .
ولو
ساق في الأسواق إبلا غير مقطورة أو ركب دابة نزقة لا يؤثر [ ص: 196 ] فيها كبح اللجام لزمه الضمان لخروج ذلك عن المعتاد ، ولو بالت أو راثت في الطريق فتلف بذلك إنسان أو غيره فلا ضمان ، وإن أوقفها فزاد انتشار بولها وروثها بسبب وقفها فإن كان الطريق واسعا لم يضمن ، وإن كان ضيقا لزمه الضمان .