المثال الثلاثون :
الذكاة واجبة في الحيوان المأكول تقليلا لما فيه من الدم النجس واستثني من ذلك ما لا يقدر على ذكاته من الوحوش والطيور وشوارد الأنعام فإن جرحها يقوم مقام ذكاتها لتعذر ذكاتها ، وكذلك لو سقط بعير في بئر يتعذر رفعه منه ، وأمكن طعنه في بعض مقاتله حل بذلك ، وهذا وأمثاله داخل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت يريد ; بالأصول قواعد الشريعة ، وبالاتساع الترخيص الخارج عن الأقيسة واطراد القواعد ، وعبر بالضيق عن المشقة .
( فائدة ) إذا
سقط الصيد وفيه حياة مستقرة : فإن كان بحيث لو سعى إليه عدوا لأدرك ذكاته فلم يفعل ذلك حرم ، وإن لم يمكن ذلك حل وإن بقي على حياة مستقرة ، ولا يلزمه أن يجهد نفسه ليدرك ذكاته ، بل يعدو إليه عدوا كعدو الصيادين .