وكذلك
ولاية النكاح لا تشترط فيها العدالة على قول لأن العدالة
[ ص: 78 ] إنما شرطت في الولايات لتزع الولي عن التقصير والخيانة ، وطبع الولي في النكاح يزعه عن التقصير والخيانة في حق وليته ، لأنه لو وضعها في غير كفء كان ذلك عارا عليه وعليهم ، وطبعه يزعه عما يدخله على نفسه ووليته من الأضرار والعار .
وكذلك لو
كان الولي مستورا صح النكاح في ظاهر الحكم اعتمادا على العدالة الظاهرة مع قوة الوازع ، ولو
كان شهود النكاح مستورين صح النكاح في الحكم على الأصح ، لغلبة الأنكحة في البوادي والقرى حيث لا يوجد العدول لمسيس الحاجة في ذلك . وللتعليل بقوة الوازع فيما ذكرناه قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر ; ولأن طباعهم تزعهم عن الكذب في الإقرار المضر بهم في حقوقهم ، كالدماء والأبضاع والأموال ، ولا تقبل الشهادة إلا من عدل ، لأن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب ، فشرطت العدالة في الشاهد لتكون وازعة عن الكذب في الإقرار .
وكذلك يقبل
إقرار العبد بما يوجب الحدود والقصاص لأن طبعه يزعه عن الكذب على السيد بما يوجب قتله أو قطعه أو جلده .