صفحة جزء
واختلف في اشتراط العدالة في ولاية الآباء على الأطفال ، فمنهم من ألحقها بولاية النكاح لما ذكرناه من الطبع الوازع عن التقصير والإضرار ، ومنهم من فرق بينهما بأن الإضرار في ولاية النكاح يدخل على الولي والمولى عليه والطبع وازع عنها .

وأما في ولاية المال فإن طبعه يزعه عن الإضرار بالطفل لأجل غيره ولا يزعه عن ذلك في حق نفسه ، فإن طبعه يحثه على تقديم نفسه على أولاده وأحفاده ، فتشترط العدالة فيه لتكون وازعة عن التقصير بالنسبة إليه وإلى غيره ، ولذلك ردت شهادته لنفسه اتفاقا لقوة الداعي ، واختلف في شهادته لوالديه وأولاده .

وأما الوصي فتشترط فيه العدالة لضعف الوازع على التقصير والخيانة بخلاف الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية