[ ص: 79 ] وأما
الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف لغلبة الفسوق على الولاة ، ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغزوات ، وأخذ ما يأخذونه وبذل ما يعطونه . وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرجة تحت ولايتهم ، فلم تشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العام ، وفوات هذه المصالح أقبح من فوات عدالة السلطان .
ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف الأئمة اختلف في إلحاقهم بالأئمة ، فمنهم من ألحقهم بالأئمة لأن تصرفهم أعم من تصرف الأوصياء ، ومنهم من ألحقهم بالأوصياء لأن تصرفهم أخص من تصرف الأئمة .
والمشاق في الشرع ثلاثة أقسام . أحدها : مشقة عامة مؤثرة في الرخص والتحقيقات كما ذكرنا في تعطيل تصرفات الولاة .
القسم الثاني : مشقة خاصة كما ذكرناه في تصرفات الأوصياء .
القسم الثالث : مشقة بين المشقتين كما ذكرناه في تصرف القضاء .