صفحة جزء
المثال الثالث : إذا وجد المحرم ما يكفيه لطهارة الحدث أو لغسل الطيب العالق به ، فإنه يغسل به الطيب تحصيلا لمصلحة التنزه منه في حال الإحرام ، ويتيمم عن الحدث ، تحصيلا لمصلحة بدل طهارة الحدث ، ولو عكس لفاتت إحدى المصلحتين من غير بدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية