[ ص: 112 ] باب كم يؤدى في صدقة الفطر
1611 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقرأه علي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673296أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأه علي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين حدثنا
يحيى بن محمد بن السكن حدثنا
محمد بن جهضم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسمعيل بن جعفر عن
عمر بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى
مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال أبو داود رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله العمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد الجمحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن
عبيد الله ليس فيه من المسلمين