عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
سنن أبي داود
كتاب الزكاة
باب ما تجوز فيه المسألة
فهرس الكتاب
سنن أبي داود
أبو داود - سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي
صفحة
121
جزء
1
2
3
4
1641 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020
عبد الله بن مسلمة
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753
عيسى بن يونس
عن
الأخضر بن عجلان
عن
أبي بكر الحنفي
عن
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس بن مالك
nindex.php?page=hadith&LINKID=673321
أن رجلا من
الأنصار
أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا خير لك من أن
[
ص:
121 ]
تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة
لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة