1707 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12250أحمد بن حفص حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15727أبي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن
عباد بن إسحق عن
عبد الله بن يزيد عن أبيه
يزيد مولى
المنبعث عن
زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث
ربيعة nindex.php?page=hadith&LINKID=673376قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه [ ص: 136 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بإسناد
قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه و قال
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد
حماد بن سلمة في حديث
سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها وحديث
عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة