عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
سنن أبي داود
كتاب النكاح
باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
فهرس الكتاب
سنن أبي داود
أبو داود - سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي
صفحة
241
جزء
1
2
3
4
2129 حدثنا
محمد بن معمر
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853
محمد بن بكر البرساني
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036
ابن جريج
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709
عمرو بن شعيب
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105
أبيه
عن
nindex.php?page=showalam&ids=13
جده
قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=673741
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه
وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة