باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
2195 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13264أحمد بن محمد المروزي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن حسين بن واقد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبيه عن
يزيد النحوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال
الطلاق مرتان