2198 وصار قول
ابن عباس فيما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى [ ص: 261 ] وهذا حديث
أحمد قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
محمد بن إياس أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال أبو داود روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء
محمد بن إياس بن البكير إلى
ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقالا اذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة فإني تركتهما عند
عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر قال أبو داود وقول
ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني
ابن عباس