صفحة جزء
2259 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة قال أبو داود الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة و قال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها

التالي السابق


الخدمات العلمية