باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات
2282 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13264أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبيه عن
يزيد النحوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك وقال
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها