باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
2298 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13264أحمد بن محمد المروزي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبيه عن
يزيد النحوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا