صفحة جزء
286 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق قال أبو داود و قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه قال أبو داود وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي و قال مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل قال [ ص: 76 ] أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرائها وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة و قال التيمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل و قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها و سئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية