صفحة جزء
باب في المرأة ترث من دية زوجها

2927 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان 2 عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه [ ص: 130 ] وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب

التالي السابق


الخدمات العلمية