صفحة جزء
3377 حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء [ ص: 255 ] حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا

التالي السابق


الخدمات العلمية