3377 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12752وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عطاء بن يزيد الليثي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=674856أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء [ ص: 255 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عطاء بن يزيد الليثي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا
عنبسة بن خالد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث
سفيان وعبد الرزاق جميعا