3520 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام nindex.php?page=hadith&LINKID=674978أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 287 ] قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء حدثنا
سليمان بن داود حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله يعني ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث
مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف الطائي حدثنا
عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسمعيل يعني ابن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي قال أبو داود وهو
محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء قال أبو داود حديث
مالك أصح