4363 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله ونصير بن [ ص: 130 ] الفرج قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
عبد الله بن مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=675720كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه قال فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا قلت ائذن لي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذا لفظ
يزيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أي لم يكن
لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل