1026 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=672789أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل [ ص: 270 ] التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم بإسناد
مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم ثم ذكر معنى
مالك قال أبو داود وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15731وحفص بن ميسرة وداود بن قيس nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد إلا أن
هشاما بلغ به
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري