وإذا
عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه كان العهد موقوفا على قبول المولى .
واختلف في
زمان قبوله فقيل بعد موت المولي في الوقت الذي يصح فيه نظر المولى ; وقيل - وهو الأصح - : إنه ما بين عهد المولي وموته لتنتقل عنه الإمامة إلى المولى مستقرة بالقبول المتقدم ،
وليس للإمام المولى عزل من عهد إليه ما لم يتغير حاله وإن جاز له عزل من استنابه من سائر خلفائه ، لأنه مستخلف لهم في حق نفسه فجاز له عزلهم ومستخلف لولي عهده في حق المسلمين فلم يكن له عزله كما لم يكن لأهل الاختيار عزل من بايعوه إذا لم يتغير حاله ، فلو
عهد الإمام بعد عزل الأول إلى ثان كان عهد الثاني باطلا والأول على بيعته ، فإن خلع الأول نفسه لم يصح بيعة الثاني حتى يبتدئ .
وإذا استعفى ولي العهد لم يبطل عهده بالاستعفاء حتى يعفى للزومه من جهة المولى ثم نظر ، فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وخرج من العهد بإجماعهما على الاستعفاء والإعفاء ، وإن لم يوجد غيره لم يجز استعفاؤه ولا إعفاؤه وكان العهد على لزومه من جهتي المولى والمولي ;
ويعتبر شروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه ، وإن
كان صغيرا أو فاسقا وقت العهد وبالغا عدلا عند موت المولي لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته .