وإذا
أقر عامل الصدقات بقبضها من أهلها قبل قوله وقت ولايته سواء كان من عمال التفويض أو من عمال التنفيذ وفي قبول قوله بعد عزله وجهان تخريجا من القولين في دفع زكاة الأموال الظاهرة إليه ، هل هو مستحب أو مستحق ؟ فإن قيل مستحب قبل قوله بعد العزل ، وإن قيل مستحق لم يقبل قوله إلا ببينة ، ولم يجز أن يكون شاهدا بقبضها وإن كان عدلا