وإذا
ادعى رب المال إخراجها ، فإن كان مع تأخير العامل عنه بعد إمكان أدائها قبل قوله وأحلفه العامل إن اتهمه .
وفي استحقاق هذه اليمين وجهان أحدهما مستحقه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة والوجه الثاني استظهارا إن نكل عنها لم تؤخذ منه ، وإن ادعى ذلك مع حضور العامل لم يقبل قوله في الدفع إن قيل : إن دفعها إلى العامل مستحق وقبل قوله إن قيل : إنه مستحب