وإذا
استراب رب المال بالعامل في مصرف زكاته وسأله أن يشرف على قسمتها لم يلزمه إجابته إلى ذلك لأنه قد برئ منها بدفعها إليه ، ولو
سأل العامل رب المال أن يحضر قسمتها لم يلزمه الحضور لبراءته منها بالدفع .
وإذا
هلكت الزكاة في يد العامل قبل قسمتها أجزأت رب المال ولم يضمنها العامل إلا بالعدوان وإذا
تلفت الزكاة في يد رب المال قبل وصولها إلى العامل لم تجزه وأعادها ، ولو
تلف ماله قبل إخراج زكاته سقطت عنه إن كان تلفه قبل إمكان أدائها ، ولا تسقط إن كان تلفه بعد إمكان أدائها ، وإذا
ادعى رب المال تلف ماله قبل ضمان زكاته كان قولا مقبولا ; وإن اتهمه العامل أحلفه استظهارا