صفحة جزء
وإذا عهد الإمام إلى غائب هو مجهول الحياة لم يصح عهده ; وإن كان معلوم الحياة وكان موقوفا على قدومه ; فإن مات المستخلف وولي العهد على غيبته استقدمه أهل الاختيار ، فإن بعدت واستضر المسلمون بتأخير النظر في أمورهم استناب أهل الاختيار نائبا عنه يبايعونه بالنيابة دون الخلافة فإذا قدم الخليفة الغائب انعزل المستخلف النائب وكان نظره قبل قدوم الخليفة ماضيا وبعد قدومه مردودا ، ولو أراد ولي العهد [ ص: 13 ] قبل موت الخليفة أن يرد ما إليه من ولاية العهد إلى غيره لم يجز لأن الخلافة لا تستقر له إلا بعد موت المستخلف ; وهكذا لو قال جعلته ولي عهدي إذا أفضت الخلافة إلي لم يجز لأنه في الحال ليس خليفة فلم يصح عهده بالخلافة .

التالي السابق


الخدمات العلمية