ولا يجوز أن يصرف الفيء في أهل الصدقات ، ولا تصرف الصدقات في أهل الفيء ويصرف كل واحد من المالين في أهله وأهل الصدقة من لا هجرة له وليس من المقاتلة عن المسلمين ولا من حماة البيضة وأهل الفيء هم ذوو الهجرة الذابون عن البيضة والمانعون عن الحريم والمجاهدون للعدو ، وكان اسم الهجرة لا ينطلق إلا على من هاجر من وطنه إلى
المدينة لطلب الإسلام ، وكانت كل قبيلة أسلمت وهاجرت بأسرها تدعى البررة ، وكل قبيلة هاجر بعضها تدعى الخيرة ، فكان
المهاجرون بررة وخيرة ، ثم سقط حكم الهجرة بعد الفتح وصار المسلمون
مهاجرين وأعرابا ، فكان أهل الصدقة يسمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعرابا ، ويسمى أهل الفيء
مهاجرين وهو ظاهر في أشعارهم كما قال فيه بعضهم ( من السريع ) :
قد لفها الليل بعصلبي أروع خراج من الدوي مهاجر ليس بأعرابي
ولاختلاف الفريقين في حكم المالين ما تميز وسوى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بينهما وجوز صرف كل واحد من المالين في كل واحد من الفريقين