صفحة جزء
ويجوز للإمام أن يعطي ذكور أولاده مال الفيء لأنهم من أهله ، فإن كانوا صغارا كانوا في إعطاء الذراري من ذوي السابقة والتقدم ، وإن كانوا كبارا ففي إعطاء المقاتلة من أمثالهم .

حكى ابن إسحاق أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغ أتى أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله أن يفرض له ففرض له فيء ألفين ، ثم جاء غلام من أبناء الأنصار قد بلغ فسأله أن يفرض له ففرض له فيء ثلاثة آلاف فقال عبد الله يا أمير المؤمنين فرضت لي فيء ألفين وفرضت لهذا فيء ثلاثة آلاف ولم يشهد أبو هذا ما قد شهدت قال أجل لكني رأيت أبا أمك يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت أبا أم هذا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأم أكثر من الألف .

ولا يجوز للإمام أن يعطي أولاده من مال الفيء لأنهم من جملة ذريته الداخلين في عطائه وأما عبيده وعبيد غيره ، فإن لم يكونوا مقاتلة فنفقاتهم في ماله ومال ساداتهم ، وإن كانوا مقاتلة فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يفرض لهم في العطاء ولم يفرض لهم عمر رضي الله عنه والشافعي رحمه الله يأخذ فيهم بقول عمر رضي الله عنه ، فلا يفرض لهم في العطاء ولكن تزاد ساداتهم في العطاء لأجلهم لأن زيادة العطاء معتبرة بحال الذرية ; فإن عتقوا جاز أن يفرض لهم في العطاء

التالي السابق


الخدمات العلمية